أحمد بن عبد الرزاق الدويش

180

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رواه أبو داود ، والإمام أحمد ولفظه : « من شاء أن يجمع فليجمع » ( 1 ) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مجمعون » ( 2 ) رواه ابن ماجة ، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا . ثانيا : الجمعة شرعت في حق الرجال ، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن ، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها ، ولا تنعقد بها ، قال ابن قدامة : ( أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها ) ، قال ابن المنذر : ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : أن لا جمعة على النساء ) انتهى . ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، ولذلك لا تجب عليها جماعة .

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 372 ، وأبو داود 1 / 646 برقم ( 1070 ) ، والنسائي 3 / 194 برقم ( 1591 ) ، وابن ماجة 1 / 415 برقم ( 1310 ) ، والدارمي 1 / 378 ، والبيهقي 3 / 317 ، والحاكم 1 / 288 ، والطيالسي ( ص / 94 ) برقم ( 685 ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم ( 1073 ) ، وابن ماجة 1 / 416 برقم ( 1311 ) ، والحاكم 1 / 288 ، والبيهقي 3 / 318 - 319 ، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129 ، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم ( 805 ) .